الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق في 09-02-2023

شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها

المرسوم التنفيذي رقم 19-253 مؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019،

معدل بـ:

المرسوم تنفيذي رقم 20–264 مؤرخ في 3 صفر عام 1442 ، الموافق 21 سـبـتـمـبر سنة 2020، 

المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء مؤسسـات اسـتـقـبـال الـطـفـولـة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص "المؤسسات".

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 2: تـطـبـق أحكـام هـذا الـمـرسـوم عـلـى الـمـؤسـسـات المستقبلة للأطفال البالغين من العمر ثلاثة (3) أشهر إلى أقل من ست (6) سـنـوات.

مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة هي:

- دار الحضانة

- روضة الأطفال،

- المؤسسة متعددة الاستقبـال.

المادة 3: يتم استقبـال الـطـفـولـة الصغيرة في مختلف المـؤسـسـات الـتـي تنشئها الإدارات والهيئات أو المصـالـح الـعـمـومـيـة والـجـمـاعـات المحلية وهيئات الضمان الاجتـمـاعـي والتعاضديات الاجتماعية والجمعيات والمؤسسات والأشخاص الطبيعيـون أو المـعنـويـون الخاضعون للقانون الخاص، طبقا للتنظيم المعمـول بـه وأحكام هذا المـرسـوم.

المادة 4: لا يمكن أن يتعدى عدد الأطفال المستقبلين في المؤسسات مائة وخمسين (150) طفل.

يحدد عدد الأطفال المستقبلين، حسب طاقة الاستيعاب الحقيقية للمؤسسة، من قبل اللجنة المشتركة المذكورة في المادة 23 أدناه.

المادة 5: يتعين على المؤسسات اكتـتـاب كـل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة والأطفال المستقبلين والمستخدمين ، طبقا للتشريع والتنـظـيـم الـمـعـمـول بـهـمـا.

المادة 6: يتعين على المؤسسات المستقبلة تطبيق برامج ملائمة لكل فئـة عمـريـة مـن طـرف فـريـق بيداغوجي طبقا للبرامج التي توافق عليها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 7: يجب أن تـتـوفـر المؤسسات على محلات مكيفة وملائمة لتطبيق مشروع المؤسسة، تسمح للمستخدمين بأداء مـهـامـهـم في ظروف جيدة، وتستوفي مقاييس الأمـن والـوقـايـة الصحية، طبقا للتشريع والتنظيـم الـمـعـمـول بـهـمـا.

ويـجـب أن تـتـوفـر المـؤسـسـات زيادة على ذلك، على فضاء لاسـتـقبـال أولياء الأطـفـال الـذيـن يـمـكـنـهـم الـقـيـام بـزيـارات لهذه المؤسسات والاطلاع على ظروف وكيفيات التكفل بـأطـفـالـهـم.

المادة 8: يتعين على المـؤسسـات اسـتـقبـال الأطـفـال المعوقين، ما لم تستوجب حالتهم استقبالهم في وحدات مهيأة خصيصا لهم، لتسهيل إدماجهم التدريجي والكلي في الوسط الاجتماعي.

المادة 9: تستفيد المؤسسات التي تستقبل أطفالا معوقين من تدابير تحفيزية تمنحها الدولة في مجال الدعم البيداغوجي، ولا سيما التكوين التكميلي، ضمن شروط تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بـالـتـضـامـن الـوطـني، طبقا للتشريع والتنظيم الـمـعـمـول بـهـمـا.

المادة 10: يتعين على المؤسسات الصاق قـائـمـة الخـدمـات المقدمة والتسعيرات الخـاصـة بـالـتـكـفـل بـالأطفال المستقبلين في مكان ملائم يسمح بالاطلاع عليها بسهولة.

المادة 11: تعـد المـؤسـسـات نـظـامـا داخليـا مـطـابـقـا لـلـنـظـام الداخلي النـمـوذجي، ويجب إلصاقه وتبليغه إلى علم المستخدمين وأولياء الأطفال.

يحدد النظام الداخلي النـمـوذجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالـتـضـامـن الـوطـنـي.

الفصل الثاني

مهام مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة

المادة 12: تـتـولى المؤسسـات مـهـمـة اسـتـقبـال الأطـفـال والسهر على نـمـوهـم وأمنهم ورفاهيتهم وكذا إدماجهم اجـتـمـاعـيـا ومدرسيا.

المادة 13: زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، تـتـولى المؤسسات المهام الآتية:

- دار الحضانة، تستقبل الأطفال البالغين من العمر ما بين ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سـنـوات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي:

- العمل على الإيقاظ والتنشيط النفسي الحركي للرضيع وللطفل،

- المتابعة الطبية والنفسية العاطفية والاجتماعية للرضيع وللطفل،

- ضمان التـنـمـيـة الحركية النفسية للطفل وتحضيره للإدماج الاجتماعي،

- ضمـان الـنـظـافـة الغذائية والجسدية والهنـدامـيـة والمحيطية، - تنظيم نشاطات ترفيهية في إطار البرنامج البيداغوجي

الـمـوحـد الـهـادف إلى تحقيق الاستقلالية لدى الطفل مبكرا،

- مـسـاعـدة ومـرافـقـة الأولياء في تـربـيـة أطـفـالـهـم، لا سيما مـنـهـم الـمـرأة الـعـامـلـة قـصـد تمكينـهـا مـن الـتـوفـيـق بين الحياة المهنية والحياة العائلية.

- روضة الأطفال، تستقبل الأطفال البالغين من العمر أكثر من ثلاث (3) سـنـوات إلى أقل من ست (6) ســنـوات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي:

- ضمـان الـتـنـمـيـة الحركية النفسية للطفل وتحضيره للإدماج الاجتماعي والمدرسي،

- المساهمة في التكفل المبكر بالأطفال المعوقين أو المصابين بمرض مزمن أو مسبب لعجز، وإدماجهم الاجتماعي و في الوسط المدرسي العادي،

- تحضير الطفل وفـق الـبـرنـامـج الـتـربـوي المقرر للتربية التحضيرية المعمول بها في وزارة التربية الوطنية تحسبا لمرحلة التعليم الإلزامي،

- تنفيذ برامج التكفل البيداغوجي والـتـربـوي المقررة من طرف الوزارة المكلفة بـالـتـضـامـن الـوطـنـي،

- المساهمة في التكفل المبكر بالأطفال لاكتشاف مواهبهم وترقيتها وصقلها،

- تنظيم نشاطات ترفيهية في إطار البرنامج البيداغوجي الموحد الهادف إلى تحقيق الاستقلالية لدى الطفل مبكرا،

- مـسـاعـدة ومـرافـقـة الأولياء في تـربـيـة أطـفـالـهـم، لا سيما مـنـهـم الـمـرأة الـعـامـلـة قـصـد تمكينـهـا مـن الـتـوفـيـق بين الحياة المهنية والحياة العائلية.

- المؤسسة متعددة الاستقبال، تستقبل الأطـفـال مـا بين ثلاثة (3) أشهر إلى أقـل مـن سـت (6) سـنـوات، وتكلـف على الخصوص، حسـب الـفـئـات الـعـمـريـة، بممارسـة الـمـهـام المخولة لدار الحضانة وروضة الأطفال المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.

المـادة 14: يـجـب عـلى الـمـؤسـسـات تـطـبـيـق الـبـرامـج البيداغوجيـة المقررة من طرف الوزارة المكلفة بالتضـامـن الوطني والبرامج المقررة من طرف الوزارة المكلفة بالتربية الـوطـنـيـة الخـاصـة بـالـطـور التحضيري، مع مراعاة أحكام المادتين 38 و40 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الـمـوافـق 23 ينـايـر سنـة 2008 والمـتـضـمـن القـانـون التوجيهي للتربية الوطنية.

المادة 15: يتعين على المـؤسـسـات إشـراك الأولياء في تطبيق مشروع اجتماعي تـربـوي مكيف يدرج ضمن البرنامج البيداغوجي الموحد المقرر من طرف الوزارة المكلفة بـالـتـضـامـن الوطني، ويضمن على الخصوص:

- التحضير النفسي والـتـربـوي للأطفال لتحقيق استقلاليتهم ونـمـوهـم ورفاهيتهم،

- تلقين الأطـفـال القيـم الـديـنـيـة والأخلاقية والاجتمـاعيـة والثـوابـت الـوطـنـيـة وسـلـوكـات الـمـواطـنـة والـمـحـافـظـة عـلى البيئة.

المادة 16: يجب أن تضمن المؤسسات الخدمات الآتية:

* إعداد برنامج أسبوعي لوجبات غذائية صحية ومتوازنة، يعده مدير المؤسسة ويؤشر عليه الطبيب،

* ضمان متابعة طبية منتظمة من طرف طبيب، وعنـد الاقتضاء، مراقبة نفسية وبيداغوجية من طرف نفساني عيـادي أو نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي.

المادة 17: زيـادة عـلى بـرامـج الـنـشـاطـات الـمـطـبـقـة، يمكن المؤسسات أن تقدم نشاطات اختيارية بناء على ترخيص من المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية.

المادة 18: يتعين على المؤسسات ضمان استمرار نشاطاتها على مدار السنة، ما عدا أيـام الـراحـة الأسـبـوعيـة والأعياد الرسمية.

الفصل الثالث

شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة

المادة 19: تنشأ مـؤسـسـات اسـتـقبـال الـطـفـولـة الصغيرة مــن طـرف الـمـؤسـسـات والإدارات الـعـمـومـيـة وكـذا الأشـخـاص الطبيعيين والمـعنـويين الخاضعين للقانـون الـعـام والـخـاص المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه.

المادة 20: عـنـدمـا يـكـون الـمـؤسـس شخصا طبيعيا أن تـتـوفـر فـيه الشروط الآتية:

- أن يكون جزائري الجنسية،

- أن يـتـمـتـع بـحـقـوقـه الـمـدنـيـة والوطنية،

- ألا يكـون مـحـل عقـوبـة مـشيـنـة أو مـنـافـيـة لـمـمـارسـة النشاط.

المادة 21: عندما يكون المـؤسـس شخصا معنويا، فإنه يجب عليه، إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، أن يكون مؤسسا قانونا طبقا للتشريع والتنظيم الـمـعـمـول بـهـمـا.

المادة 22: يخضع إنشاء المؤسسة إلى اعـتـمـاد الـوالي المختص إقليميا، بعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 26 أدناه، على أساس ملف إداري وتقني، والاكتتاب في دفـتـر الأعباء الـنـمـوذجـي الـمـرفـق نـمـوذجـه بـهذا المـرسـوم.

المادة 23: يتضمن الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، الوثائق الآتية:

1 - بالنسبة للشخص الطبيعي:

- طلب خطي،

- شهادة الجنسية،

- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،

- نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات تالتي تمارس نشاطاتها بهدف مربح،

- برنامج نشاطات،

- قائمة المستخدمين البيداغوجيين والإداريين والتقنيين و تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة،

- بيـان وصـفـي للتجـهـيـزات والـوسـائـل البيداغوجيـة والتعليمية الضرورية،

- بـطـاقـة تقـنيـة تبين الهيـاكـل وطـاقـة استيعاب الـمـؤسـسـة وفـق الـنـمـوذج الذي تعده المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،

- السند القانوني لشغل المحلات،

- شـهـادة مـطـابـقـة تـعـدهـا الـمـصـالـح الـتـقـنـيـة المختصة أو ، إذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تعده مصالح المـراقـبـة الـتـقـنـيـة للبناء أو مكتب دراسات معتمد.

ويستكمل الملف بمحضر للزيارة المسبقة للمحلات، تعده لجنـة مـشـتـركـة تـضـم مـمـثـلـي الـمـديـريـة المكلفـة بـالـنـشـاط الاجتـمـاعـي للولايـة ومـديـريـة التعمير والهنـدسـة الـمـعـمـاريـة والـبـنـاء ، وكـذا مـصـالـح الـحـمـايـة الـمـدنـيـة وفـق الـنـمـوذج الذي تعده المصالح المختصة للوزارة المكلفة بـالـتـضـامـن الـوطـنـي.

2 - بالنسبة للشخص المعنوي:

إضافة للوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه، نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.

المادة 24: يودع الملف الإداري والتقني المرفق بالاكتتاب في دفـتـر الأعباء لدى المديرية الولائية المكلفـة بـالنـشـاط الاجتماعي، مقابل وصل إيداع يسلم لصاحب الطلب.

المادة 25: تـتـأكـد المـديـريـة الولائيـة الـمـكـلـفـة بـالـنـشـاط الاجتـمـاعـي مـن مـطـابـقـة الـمـلـف الإداري والتـقـنـي ودفـتـر الأعباء، وتعرضه على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 26 أدناه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يـومـا، ابـتـداء مـن تـاريـخ إيداع الملف.

المادة 26: تنشأ لجنة خاصة تكلف بدراسة ملفات طلب إنشاء المؤسسات وإبداء الرأي المعلل في مطابقة وتأهيل المـلـفـات الإداريـة والـتـقـنـيـة مـرفـقـة بـدفـتـر الـشـروط في أجل أقصاه عشرون (20) يـومـا.

ويمكنها، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية.

المادة 27: تـرسـل المـلـفـات الإدارية والتقنيـة للطلبـات مـرفـقـة بـالـرأي المـعـلـل مـن اللجنـة الخـاصـة، إلى الوالي الـذي يبت في طلـب إنشـاء المـؤسـسـات، في أجـل لا يـتـعـدى واحـدا وعشرين (21) يـومـا. يجب أن يبلغ قـرار الـوالي إلى صاحب الطلب في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيع القرار.

المادة 28: يجب أن يتضمن قرار الاعـتـمـاد، على الخصوص اسـم الـمـؤسـس وصنـف المؤسسة وطاقة الاستيعاب والخدمات المقدمة.

المادة 29: يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، تقديم طـعـن لـدى الـوزيـر الـمـكـلـف بـالـتـضـامـن الـوطني، في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغه القرار.

المادة 30: تتشكل اللجنة الخاصة التي يرأسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية، من:

- ممثل عن مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية،

- ممثل عن مديرية الصحة والسكان للولاية،

- ممثل عن مديرية التربية للولاية،

- ممثل عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية،

- ممثل عن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية،

- ممثل عن مديرية التجارة للولاية،

- ممثل عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،

- ممثل عن مديـريـة الـحـمـايـة المدنية للولاية،

- رئيس المجلس الشعبـي الـبـلـدي للبلديـة مـكـان إنشـاء المؤسسة، أو ممثله،

- ممثل عن الـمـجـمـوعـة الإقليمية للدرك الوطني

- ممثل عن الأمن الوطني على مستوى الولاية،

- رئيس المصلحة المكلفة بالطفولة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،

- مدير مؤسسة للطفولة المسعفة،

- مفتـش بيداغوجـي مـكلـف بـالـمـقـاطـعـة، مـكـان إنشـاء المؤسسة،

- ممثلين (2) عـن الجمعيات ذات الـطـابـع الاجتـمـاعـي والإنساني الناشطة في مـجـال حـمـايـة وتـرقـيـة الـطـفـولـة.

يمكن اللجنـة الخـاصـة الاسـتـعـانـة بـكـل شـخـص بـإمكـانـه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءته.

تـتـولى مـصـالـح الـمـديـريـة المكلفـة بـالـنـشـاط الاجـتـمـاعـي للولايـة أمـانـة اللجنة الخاصة.

المادة 31: يعين أعضاء اللجنة الخاصة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والهيئات والمنظمات التي يتبعونـهـا لـمـدة ثـلاث (3) سـنـوات قـابـلـة للتجديد. و في حـالـة إنقطـاع عـهـدة أحـد الأعضـاء، يـتـم اسـتـخـلافـه حـسـب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.

المادة 32: تجتـمـع اللجنـة الخـاصـة كـل شـهـريـن (2) في دورة عـاديـة بـاسـتـدعـاء مـن رئيسها، ويـمـكـنـهـا الاجتماع في دورة غيـر عـاديـة بـنـاء عـلى طـلـب مـن رئيسها أومن ثلثي (3/2) أعضائها.

تـتـخـذ مـداولات اللجنـة الخاصة بأغلبية أصوات الأعضاء الحـاضـريـن، وفي حـالـة تـسـاوي عـدد الأصـوات يـكـون صـوت الرئيس مرجحا.

المادة 33: تـدون مـداولات اللجنـة الخـاصـة في محـاضـر تسجل في سـجـل مـرقـم ومـؤشـر عـلـيـه مـن طـرف رئيسها، وترسل إلى الوالي وإلى المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية.

المادة 34: تعد اللجنـة الخـاصـة نـظـامـهـا الداخلي وتصادق عليه.

المادة 35: تعد اللجنة تقريرا سنويا تقيم فيـه نـشـاطـاتـهـا، وترسله إلى الوزير المكلف بـالـتـضـامـن الـوطـنـي وإلى الوالي.

الفصل الرابع

تنظيم مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وسيرها

القسم الأول

المدير

المادة 36: يسير المؤسسة بصفة فعلية ودائمة مدير وتزود بفرقة نفسية بيداغوجية تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب النظام الداخلي النـمـوذجي المنصوص عليه المادة 11 أعلاه.

المادة 37: يجب أن يكون مدير المؤسسة:

- جزائري الجنسية،

- بالغا من العمر 28 سنة على الأقل،

- يثبت:

* إمـا شـهـادة جامعيـة أو شـهـادة معادلة ذات صلة بموضوع المؤسسة، ويثبت ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من الخبرة المهنية في مجال التكفل بـالأطـفـال

* إما شهادة في المجـال ذي صلة بمهـام المـؤسـسـة، ويثبـت خـمـس (5) سـنـوات مـن الخـبـرة المهنية في مـجـال التكفل بالأطـفـال.

- يتمتع بحقوقه الـوطـنـيـة والـمـدنـيـة،

- يكون غيـر مـحـكـوم عليه بعقوبة مشينة أو منـافـيـة لممارسة النشاط،

- يـقـدم شـهـادة طـبـيـة تـثـبـت أهـليـتـه البدنية والعقلية لـمـمـارسـة مـهـامـه.

المادة 38: يعين مـديـر الـمـؤسـسـة مـن بين الأشخاص الذين لديـهـم شـهـادات، لا سيما في مجالات الإدارة والتسيير وعلم النفس والتربية والتعليم المتخصص وعلم الاجتماع الـتـربـوي والعائلي والعلوم الإدارية والقانونية.

المادة 39: يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة، ويكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي:

- تمثيل المؤسسة أمام العدالة و في جميع أعمال الحيـاة المدنية،

- إعداد المشاريع الاجتماعيـة الـتـربـويـة وبرامج نشاطات المؤسسة ومتابعة تنفيذها،

- تطبيق المشروع الاجتماعي والـتـربـوي للمؤسسة،

- ضمان سلامة الأطفال ورفاهيتهم،

- تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة،

- تطبيق قـواعـد الصـحـة والسلامة والنظافة داخل المؤسسة،

- تأطيـر الـفـريـق الـنـفـسـي البيداغوجي وتنسيق الأنشطة الـتـربـويـة،

- تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وحـسـابـاتـهـا وضـمـان تنفيذها،

- الأمر بصرف إيرادات ونفقات المؤسسة،

- إبرام كل صفقة عقد اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنـظـيـم الـمـعـمـول بـهـمـا،

- تعيين مستخدمي المؤسسة،

- ممارسـة السلطة السلمية على مـجـمـوع مستخدمي المؤسسة،

- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وإرى المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية.

المادة 40: لا يـمـكـن مـديـر الـمـؤسـسـة أن يـديـر أكثـر مـن مؤسسة في آن واحد.

المادة 41: يجب على المؤسس أن يبلغ المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية بكل تغيير لمدير المؤسسة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام.

في حـالـة شـغـور مـنـصـب المـديـر، يـخـلـفـه مـؤقتا عضـو مـن سـلك المـسـتـخـدمـين البيداغـوجـيـين يـعيـنـه الـمـؤسـس لفترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر في انتظار تعيين مدير جديد من طـرف الـمـؤسـس الـذي يعلم بذلك المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية.

القسم الثاني

المستخدمون

المادة 42: يتعين على المؤسسات أن يـتـوفـر لها مستخدمون بـيـداغـوجـيـون وإداريـون ضروريـون لـتـنـفـيـذ مشروعـهـا الـتـربـوي والتعليمي قصد:

- مـرافـقـة الـطـفـل لـتـحـقـيـق اسـتـقـلالـيـتـه مـع احـتـرام قـدراته الفردية ومـواهـبـه

- تعزيز الانتماء لدى الطفل بالتنشئة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والمـحـافـظـة على البيئة،

- تنمية القدرات النفسية والحركية واللغوية للطفل، - تنمية شخصية الطفل،

- اسـتـقبـال وتوجيه الأطفال وأوليائهم،

- التكفل بالأطفال المعوقين المستقبلين في المؤسسة.

المادة 43: يكلف المستخدمون المسؤولون عن الاستقبال والتوجيه على الخصوص، بما يأتي:

- تلقين الأطفال سلوكات لتحقيق استقلاليتهم الذاتية، - مـراقـبـة الأطفال خلال أوقات الراحة،

- تنظيم دخول الأطفال إلى قـاعـاتـهم،

- الحرص على سلامة الأطفال وأمنهم داخل المؤسسة،

- تنظيم دخول وخروج الأطفال من المؤسسة،

- الحرص على تسليم الأطفال لأوليائهم أو الأشخاص المرخص لهم.

المادة 44: يكلـف المـسـتـخـدمـون الـبـيـداغـوجيـون عـلى الخصوص، بما يأتي:

- الإيقاظ والتنشيط النفسي الحركي للرضيع وللطفل،

- رعاية الأطفال الصغار ،

- تعليم الأطفال التربية خلال فترة الطفولة المبكرة،

- تحفيز إمكانات الأطفال الصغار ،

- مـرافـقـة ودعـم وتـوجيـه الأطـفـال في تعلماتهم واكـتـشـافـاتـهم،

- تشجيع وتقييم الأطفال،

- تحفيز التنمية الاجتماعية للأطفال واستقلاليتهم، عن طريق اللعب، من خلال الأنشطة الجماعية والأغاني والألعاب والكتب والأنشطة المـتـنـوعـة،

- متابعة التطور الكلي للطفل والتكيف الأفضل مع احتياجاته وقدراته،

- السهر على تنمية الإبداع لدى الطفل،

- تشجيع التبادلات مـن خـلال الألـعـاب أو الأنشطـة أو المحادثات الجـمـاعـيـة،

- الحفاظ على نظافة المحلات والأثاث والأشياء الموجودة،

- تطبيق المشروع البيداغوجي ضمن الفريق.

المادة 45: يجب أن يستوفي المستخدمون البيداغوجيـون والتقنيون للمؤسسات شروط الشهادات والمؤهلات والكفاءات الضرورية لممارسة النشاطات المتعلقة بالتكفل بـالـطـفـولـة الصغيرة المعمول بها على مـسـتـوى قـطـاع الـتـضـامـن الـوطـنـي.

المادة 46: يمكن أن تستفيد المؤسسات، بطلب منها، من مساعدة تقنية من المراكز الوطنية للتكوين التابعة للوزارة المكلفـة بـالـتـضـامـن الـوطـنـي، لا سيما فيما يتعلـق بـتـكـويـن

المستخدمين التقنيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.

تكون شروط وكيفيات المساعدة التقنية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، موضوع اتفاقية تبرم بين المراكز الوطنية للتكـويـن الـتـابـعـة للـوزارة المكلفـة بـالتـضـامـن الـوطـنـي والمؤسسات.

الفصل الخامس

المراقبة

المادة 47: زيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيـم الـمـعـمـول بـهـمـا، تخضع المؤسسات للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بـالـتـضـامـن الـوطـنـي. يجب أن تنصب المراقبة خصوصا، على ما يأتي:

تـطـبـيـق الـبـرامـج الـبـيـداغـوجـيـة المقررة مـن قـبـل مـصـالـح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،

- احـتـرام قـائـمـة الـوجبات الغذائية الصحية وتوازنها،

- احـتـرام مـقـايـيـس الـوقـايـة الصحية والأمن،

- احـتـرام مـقـايـيـس تـخـزيـن المـواد الغذائية ومطابقتها للسلامة الصحية،

- احـتـرام الأحكام التشريعية والتنظيـمـيـة الـمـعـمـول بها السارية على الطفولة الصغيرة،

- احـتـرام بـنـود دفـتـر الأعباء،

- مسك الملفات الإدارية والصحية للأطفال والمستخدمين،

- مسك السجلات والوثائق الإدارية.

المادة 48: يتعين على المصالح المكلفـة بـالـمـراقبـة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، إعداد محضر تدون فيه ، الملاحظات وعند الاقتضاء، المخالفات والتقصيرات المحتملة.

وتـرسـل نـسـخـة مـن الـمـحـضـر إلى مـديـر الـنـشـاط الاجتـمـاعـي والتضامن للولاية وإلى المؤسس وإلى مدير المؤسسة في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ المراقبة.

المادة 49: في حـالـة مـعـايـنـة مـخـالـفـات أو تقصيـرات للأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا لبنود دفـتـر الأعباء، يعذر مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المؤسسة كتابيا، لغرض تدارك ذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغها بمحضر.

و في حالة عدم الامتثال للإعذار، تتعرض المؤسسة للعقوبات الإدارية الآتية:

- الغلق لمدة ثلاثة (3) أشهر،

- الغلق لمدة ستة (6) أشهر في حالة تكرار المخالفات،

- سحب الاعتماد على أساس التقرير الذي يعده مدير النشاط الاجتماعي والتضـامـن للولاية، والذي يتعين عليه إعلام المصالح الملحقة للمركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا.

الفصل السادس

أحكام انتقالية وختامية

المادة 50 (معدلة م 1 مرسوم 20-264): يتعين على المؤسسات المعتمدة في إطـا المـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقـم 08-287 المـؤرخ في 17 رمضـان عـام 1429 المـوافـق 17 سبتـمـبـر سنـة 2008 والمـذكـور أعـلاه أن تتطابق مع أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (تم تعديل الاجل واصبح بسنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ 22 سبتمبـر سـنـة 2020.

المادة 51: تلغى الأحكـام الـمـتـعـلـقـة بـمـؤسـسـات اسـتـقـبـال الطفولة الصغيرة المنصوص عليـهـا في الـمـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقـم 08-287 المـؤرخ في 17 رمضـان عـام 1429 الـمـوافـق 17 سبتمبر سنة 2008 الـذي يـحـدد شـروط إنشاء مؤسسات ومـراكـز اسـتـقـبـال الـطـفـولـة الصغيرة وتنظيمهاوسيره ومراقبتها.

المادة 52: ينشـر هـذا المـرسـوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019.

نور الدين بدوي

الملحـق

دفتر الأعباء النموذجي المطبق على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة

المادة الأولى: يـهـدف دفـتـر الأعبـاء الـنـمـوذجـي هـذا إلى تحديد شروط الإنشاء والالتزامات المطبقة على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة طبقا لأحكام المـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقـم 19-253 المؤرخ في 16 مـحـرم عـام 1441 المـوافـق 16 سـبـتـمـبـر سـنـة 2019 الـذي يحدد شـروط إنشـاء مـؤسـسـات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.

الالتزامات المتعلقة بنشاطات التكفل

المادة 2: تلتزم مؤسسات الطفولة الصغيرة باستقبال الأطـفـال الـبـالـغـيـن مـن الـعـمـر ثـلاثـة (3) أشهـر إلى أقـل مـن ست (6) سـنـوات، والسهـر عـلى صـحـتـهـم وعـلـى نـمـوهـم وأمـنـهـم ورفاهيتهم.

المادة 3: تلتـزم الـمـؤسـسـات بـاسـتـقـبـال حصريا الأطفال البالغين سـنـا تـوافـق الـسـن الـمـبـيـنـة في قرار الاعـتـمـاد، وتلتزم أيضا بما يأتي:

- ألا تستقبـل أكثـر مـن عـدد الأطـفـال المبين في قـرار الاعتماد،

- تطبيق برنامج نشاطات ملائمة لاحتياجات الأطفال،

- إبقاء الأطفال تحت مسؤوليتهم منذ التحاقهم في الصباح إلى غاية مغادرتهـم المـؤسـسـة في المساء، و وتسليم الأطـفـال المستقبلين إلى أوليائهم أو الأشخاص المرخص لهم،

- تـنـظـيـم يـوم في الأسـبـوع لاستقبال أولياء الأطفال وتمكينهم من الإطلاع على ظروف التكفل بـأطـفـالـهـم،

- تطبيـق سـعـر يـتـلاءم وطبيعة نشاطهـا غيـر المـربـح لاسيما بالنسبة للأطفال المحرومين المتكفل بـهـم مـن طـرف الجمعيات.

الالتزامات التقنية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة

المادة 4: تلتزم المؤسسات بالشروط والمعايير الآتية:

1) المـوقـع: أن تـكـون بـعـيـدة عـن مـخـتـلف مصادر الأضرار التي قد تلحق أذى بأمن الأطفال وصحتهم.

2) المحلات: يجب أن تستجيب للمقاييس الآتية:

- أن تكون محلات مكيفة مع النشاطات الاجتماعيـة الـتـربـويـة وموجهة حصريا لنشاطات تنمية الأطفال وإدماجهم المدرسي والاجتماعي،

- أن تـتـوفـر عـلى الـتـجـهـيـزات الملائـمـة لـمـمـارسـة نـشـاط استقبال الطفولة الصغيرة،

- أن تحدد العلاقة بين مساحة المحل وعدد الأطفال المستقبلين بـ 1,40 متر مربع لكل طفل،

- أن تضمن الحد الأقصى للرؤية بالنسبة للمستخدمين الذين يجب عليهم مـراقـبـة دائـمـة لـلأطـفـال (النوافذ والـفـتـحـات والرواشـن والأبواب الزجاجية، وتجنب المساحات والزوايا الخفية)،

- أن تجهز الأبـواب بمقـابـض واقيـة مـن شـد الأصابع وكذا بمقابض بعيدة عن متناول الأطـفـال (ارتفاع 1,40 م)، لا سيما منها الأبواب التي تؤدي إلى الخارج أو إلى أماكن خطيرة،

- أن تثـبـت الـمـقـابـس الـكـهـربـائـيـة بـارتـفـاع 1,40 م يجعلهـا بعيدة عن مـتـنـاول الأطفال،

- أن تقوم بالتهيئة العامة للمباني وأجنحة المؤسسة على مـخـارج نـجـدة تـسـمـح بـإخـلاء الأمـاكـن بـصـفـة سهلة وسريعة، لا سيما في حالة نشوب حريق أو اختناق أو فيضان.

كما تلتزم أيضا بـمـا يأتي:

- اسـتـعـمـال الأرضيـات بـمـواد غيـر زلجـة بـقـدر أدنـى مـن الفواصل،

- تخصيص فضاء داخلي وخارجي للعب والترفيه يستجيب لمعايير الأمن والسلامة لفائدة الأطفال،

- تخصيص فـضـاء لاستقبال الأولياء يستجيب لمعايير تسهيل الوصول والـتـبـادل مـع المستخدمين،

- تخصيص عـدة مـراقـد حسـب الفـئـة الـعـمـريـة لـلأطـفـال المستقبلين وعددهم (المساحة اللازمة قدرها 2 متر مربع لكل سرير)،

- توفير مكان لحفظ الألعاب والأجهزة التي يستعملها الأطفال في الأماكن الخارجية،

- احترام مقاييس تسهيل الوصول للفضاءات المخصصة للأطفال المعوقين،

- استعمال أثاث يستجيب لمعايير الأمن والـنـظـافـة الـمـعـمـول بها،

- توفير خزانة أدوية بعيدة عن مـتـنـاول الأطفال،

- توفير خزان مائي يستجيب للمقاييس والشروط الصحية يتناسب مع طاقة استيعاب المؤسسة،

- تزويـد الـمـؤسـسـة بـاسـتـمـرار بـالـمـاء لـضـمـان الـنـظـافـة والاستهلاك بـالـمـاء الشروب،

- تخصيص دورة مياه لكل مـجـمـوعـة من خمسة عشر (15) طفلا تكـون قـيـاسـاتـهـا وتهيئتها مناسبة للفئتين العمريتين (أقل من ثلاث (3) سـنـوات وأكثر من ثلاث (3) سـنـوات)، مع أخذ بعين الاعتبار فئة الأطفال المعوقين على أن تكون دورات الميـاه فـرديـة مـع فصل مراحيض الذكور عن مراحيض الإناث،

- تزويد المؤسسة بكل تجهیزات ووسائل مكافحة الحريق والكشف عن تسربات الغاز،

- الصـاق إشعارات التـوجيـه ضـد الحـريـق وغيرها وإعلام مـجـمـل المستخدمين بها،

- تـوفـيـر حـجـم هـواء ضـروري لـلأطـفـال يـحـدد بـ 4 أمـتـار مكعبة (م3) من الهواء لكل طفل،

- توفير مساحة الواجهة المفتوحة، تحدد بـ 10 إلى 15 % من مساحة أرضية المحل، تضمن الإضاءة والتهوئة،

- توفير فتح أبواب الدخول في اتجاه الخارج ،

- تهيئة المحـلات بـطـريـقـة تـسـمـح بـفـصـل الأطـفـال الـذيـن يمشون عن الذين لا يمشون،

- الـتـوفـر عـلى مـطـبـخ مـنـفـصـل عـن قـاعـة الإطـعـام وغرفة الرضاعة.

3) الفناء: تلتزم المؤسسات بالتزود بـمـا يأتي:

- مقاعد الجلوس،

- مساحات خضراء،

- فضاءات الـتـرفـيـه.

4) الهياكل: تلتزم المؤسسات بـتـوفـيـر مـا يأتي:

- مكتبة

- مكاتب إدارية،

- قاعة جلوس،

- قاعة علاج مجهزة بعتاد الاستعجال الأولي،

- مخرن

- كاميرات مراقبة داخلية لضمان أمن وسلامة الأطفال طبقا للتنـظـيـم الـمـعـمـول بـه.

5) التكييف الهوائي: يتعين على المـؤسـسـات الـتـزود بـجـهـاز تـدفـئـة و/أو تكييـف الـهـواء في كـل الـمـرافـق، عـلى أن يستجيب تركيبه للمقاييس المعمول بها في مجال الأمن. 6) الخدمات: تلتزم المؤسسات بـمـا يأتي:

- تنفيذ برامج وأنشطة التكفل بالأطفال،

- ضمان وجبات صحيـة ومـتـوازنـة للأطفال،

- إلصاق قائمة الوجبات الأسبوعية التي يعدها المدير ويؤشر عليها الطبيب،

- حفظ الـطـبـق الـشـاهـد للوجبـة وفـق الـتـنـظـيـم الـمـعـمـول بـه

- ضمان المرافقة النفسية والاجتـمـاعـيـة لـلأطـفـال.

الالتزامات الإدارية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة

المادة 5: يتعين على المؤسس أو الممثل القانوني للشخص المعنوي تقديم ملف إداري وتقنـي مـرفـق بـدفـتـر الأعباء يصـادق ويوقع عليه المؤسس، ويتضمن الوثائق الآتية:

أ) بالنسبة للشخص الطبيعي:

- طلب خطي،

- شهادة الجنسية،

- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،

- نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات التي تمارس نشاطاتها بهدف مربح

- برنامج النشاطات،

- قائمة المستخدمين البيداغوجيين والإداريين والتقنيين تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة،

- بيان وصفي للتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية الضرورية،

- بطاقة تقنية تبين الهياكل وطـاقة استيعاب المؤسسة حسب النـمـوذج الذي تعده مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،

- السنـد الـقـانـونـي لشغل المحلات،

- شهادة مطابقة تعدها المصالح التقنية أو إذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تعده مصـالـح الـمـراقبـة الـتـقـنـيـة للبـنـاء أو مكتب دراسات معتمد.

ب) بالنسبـة للشخص المعنـوي: إضـافـة للـوثـائـق المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه:

- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، المادة 6: تلتزم المؤسسات بالتقيد بالشروط والمقاييس الآتية:

1) - التسجيل: تلتزم المؤسسات بمسك ملف إداري لكل طفل يشمل ما يأتي:

- طلب خطي،

- نسخة من العقد المبرم بين المؤسسة والولي،

- شهادة ميلاد،

- نسخة من الدفـتـر الصحي،

- صورتان شمسيتان،

- شهادة طبية.

2) - التأطير: تلتزم المؤسسات بـمـا يأتي:

أ) بالنسبة للمدير: يجب أن يستوفي الشروط الآتية:

- أن يكون من جنسية جزائرية،

- أن يبلغ من العمر 28 سنة على الأقل،

- أن يكون حائزا:

* إمـا شـهادة جامعية أو شهادة معادلة ذا صلة بموضوع المؤسسة، وأن يثبت ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من الخبرة المهنية في مجال التكفل بـالأطفال،

* إما على شهادة في مجـال ذي صلة بمهام المؤسسة، وأن يثبت خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالأطـفـال.

- يتمتع بـحـقـوقـه الـوطـنـيـة والـمـدنـيـة،

- ألا يكون محكوما عليه بعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط،

- أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة مهامه.

ب) بالنسبة للمستخدمين المتخصصين، يجـب أن يـسـتـوفـوا الشروط الآتية:

- أن يكونوا متحصلين على الشهادة المطلوبة في المؤسسات العمومية التابعة لوزارة التضامن الوطني،

- أن يـتـمـتـعـوا بـحـقـوقـهـم الـوطـنـيـة والـمـدنـيـة،

- ألا يكونوا قد تعرضوا لعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط،

- أن يقدموا شهادتين طبيتين (عـامـة وصدرية). يجب أن يكـون عـدد المستخدمين الإداريين والتـقـنـيـيـن كـافـيـا للاستجابة لاحـتـيـاجـات الأطـفـال المستقبلين، لا سيما منهم النـفـسـانـيـون الـعيـاديـون ونفسـانـيـو تصحيح النـطـق والتعبير اللغوي.

يـجـب أن يكـون المـسـتـخـدمـون المكلفون بـضـمـان اسـتـقـبـال الطفولة الصغيرة سالمين من أي مرض معد، ويجب عليهم الخضوع إلى مراقبة طبية مرة واحدة (1) على الأقل، كل ستة (6) أشهر.

يجب أن يعين المـسـتـخـدمـون المـؤهـلـون المكلفون بتأطير الأطفال على أساس:

- شخص واحد (1) لخمسة (5) أطـفـال لا يـمـشـون، - شخص واحد (1) لاثني عشر (12) طـفـلا يـمـشـون،

- شخص واحد (1) لثلاثة (3) أطـفـال مـعوقين.

3) - التأمين: تلتزم المؤسسة باكتتاب عقد تأمين لتغطية المسؤولية الـمـدنـيـة على المؤسسة والأطـفـال والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنـظـيـم الـمـعـمـول بـهـمـا.

4) - السير: تلتزم المـؤسـسـة بـمـا يأتي:

أ) المهام الإدارية: يجب على مدير المؤسسة أن يمسك وجوبا ومحينا:

- سجل القيد، تسجل فيه ألقاب وأسماء الأطفال وعنـاويـن وأرقـام هـواتـف أوليائهم وتواريخ قبولهم ومغادرتهم،

- سجلا، تسجـل فـيـه تـواريـخ وسـاعـات وأسبـاب خـروج الأطفال،

- سجلاً تقيد فيه هوية الأشخاص المرخص لهم إحضار الأطفال واستعادتهم،

- ملفات فـرديـة لـلأطـفـال تـتـضـمـن خـانـات الـتـلـقـيـح والـحـالـة الصحيـة وكـيـفـيـات الـتـكـفـل والـتـدخـل الـطـبـي في الحـالات الاستعجالية وكل الملاحظات الخاصة،

- سجل المستخدمين،

- دفتر تحضير الوجبات الغذائية والقائمـة اليـومـيـة للوجبات، يعده المدير ويؤشر عليه الطبيب مع وجوب إلصاقها.

ب) المهام التقنية:

يتعين على مدير المؤسسة إعداد النظام الداخلي وإلصـاقـه مع الالتزام بالصرامة في تطبيقه ومنح نسخة منه للأولياء. يتعين على مدير المؤسسة إلصاق واحترام قـائـمـة الخـدمـات والتسعيرات الخاصة بالتكفل بـالأطـفـال.

يتعين على مدير المؤسسة إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المـؤسـسـة البيداغـوجيـة والـتـرفـيـهـيـة، وإرساله إلى المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية.

المراقبة

المادة 7: تـلتـزم المؤسسات بتسهيـل عـمـلـيـات المـراقـبـة من قبل أعوان المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية ومختلف مصالح المراقبة والتفتيش المؤهلة، وتضع تحت تصرفهم المعلومات والوثائق اللازمة.

المادة 8: يترتب على عدم احترام بـنـود دفـتـر الأعباء هذا إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والـتـنـظـيـم الـمـعـمـول بـهـمـا.

حرر بـ: ............. في ................

قرئ وصودق عليه